الفاضل الهندي

509

كشف اللثام ( ط . ج )

وهو الرقبة ( كما لو قتله ، فإن عجز ففسخ السيّد فداه بذلك أو دفعه ) إلى وليّ الجناية . ( ولو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطأ ، فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفكّ ، وإن لم يكن معه مال تساووا في ) الاستيفاء من ( قيمته ) ولكن ( بالحصص ، ويستوي الأوّل والآخر في ) استحقاق ( الاستيفاء ) للتساوي في التعلّق بالرقبة وإن ترتّبا . ( وكذا لو حصل بعضها ) أي الجنايات ( بعد التعجيز ) والبعض قبله استويا في الاستيفاء ، وإذا استوفوا من القيمة انفسخت الكتابة في الكلّ إن لم يف بحقوقهم إلاّ قيمته أجمع ، وإلاّ بقي عليها ما يزيد على حقوقهم ( ولو كان بعضها يوجب القصاص ) ولم يكن في يده مال ( استوفي وبطل حقّ الآخرين ولو عفى ) وليّ القصاص ( على مال شارك ) الآخرين ( ولو أبرأه البعض استوفى الباقون ) من قيمته أو ما في يده . ( ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقلّ ، ولو أوجبنا ) أن يكون ( الفكّ ) إذا فكّه المولى ( بالأرش ) مطلقاً ( وزاد هنا لم يكن له ذلك إلاّ بإذن مولاه ) لأنّه تبرّع ( فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبداً للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه كما لا يقتصّ منه في قتل الولد ) بل أولى . ( ولو جنى ) أبوه ( على غيره فهل له فكّه بالأقلّ ؟ يبنى على جواز شرائه ابتداءً ) لأنّه بمنزلة الشراء . ( ولو جنى بعض عبيده ) أي المكاتب ( على بعض فله القصاص إن أوجبته الجناية ) وإن لم يستأذن المولى ( حسماً للجرأة ) ففيه مصلحة لحفظ ماله ( وليس له العفو ) عنه ( على مال ، وكذا إن كانت الجناية خطأ لم يثبت لها حكم ، إذ لا يجب للسيّد على عبده مال ) ( ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهدر ) لذلك ( وإن كانت